للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٨ - باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها]

٣٦٤ - عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيًا عليه، فما رؤي بعد ذلك عُريانًا - صلى الله عليه وسلم - (١).

[٩ - باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء]

٣٦٥ - عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «أوكلكم يجد ثوبين» (٢)، ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا: جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تُبان (٣) وقباء، في تُبان وقميص، - قال: وأحسبه قال- في تُبان ورداء (٤).


(١) وكان هذا قبل النبوة بخمس سنين وعمره - صلى الله عليه وسلم - خمس وثلاثين سنة فأشار عليه عمه العباس أن يخلع ثوبه ويجعله على عاتقه ولا يبالي بكشف العورة على عادة أهل الجاهلية في التساهل في كشف العورة ولذا كانوا يطوفون عراة فسقط مغشيًا عليه لأنه تعاظم هذا، وهذا قبل أن يوحي إليه - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) هذه حجة الجمهور في الصلاة في الثوب الواحد حيث أطلق ولم يقيد.
(٣) سراويل قصيرة ما بين السرة والركبة، والقباء يشبه (الدقلة) مفتوح أو يشبه (البشت).
(٤) هذا كلام عمر - رضي الله عنه -.