للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٩٩٨ - عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبا ذات الكرش فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأُخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه، فلما قُبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير، فكانت عنده حتى قتل» (١).

٤٠٠١ - عن الرُّبَيَّع بن معوِّذ قالت «دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدُّفِّ (٢) يندبن من قُتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبيُّ يعلم ما في غد. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين» (٣).


(١) قد يكون لأجل أن الله نصر بها الإسلام، وأن العنزة لها شأن، وهي لها طرفان ولعلها كانت جيدة ولها شأن فأخذها الخلفاء ليمدوا بها في الجيوش.
* «إلا رقمًا في ثوب» النقوش والكتابة مما لا صورة فيه، وقيل: من الممتهن، جمعًا بين الأدلة.
(٢) إذا سمع صوت الدف وهو من عند النساء لا بأس من غير تلذذ.
(٣) لأن هذا لا يصح، لا يعلمه إلا الله أو ما خص به عيسى عليه الصلاة والسلام.