للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤١٧٤ - وعن مجزأة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أُهبان بن أوس، وكان اشتكى ركبته، وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة» (١).

٤١٧٦ - عن أبي جمرة قال: «سألت عائذ بن عمرو - رضي الله عنه - وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصحاب الشجرة: هل يُنقض الوِترُ؟ قال: إذا أوترت من أوَّله فلا توتر من آخره» (٢).

قال الحافظ: ... وهذه المسألة اختلفت فيها السلف فكان ابن عمر ممن يرى نقض الوتر (٣).

٤١٧٧ - عن زيد بن أسلم عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسير في بعض أسفاره - وعمر بن الخطاب يسير معه ليلًا - فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم سأله فلم يجبه. وقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمُّك يا عمر، نزرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحرَّكت بعيري ثم تقدَّمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل فيَّ قرآن. فما نشبت أن سمعت صارخًا يصرخ بي. قال فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيَّ قرآن. وجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت عليَّ الليلة سورة لهي أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا}» [الفتح: ١] (٤).


(١) لا بأس، تقيه الوسادة قساوة الأرض.
(٢) هذا هو إذا أوتر من أول الليل ثم صلى بعد يصلي شفعًا لا يوتر.
(٣) روي عن علي النقض، ولكن هذا القول ضعيف.
(٤) وكان عمر اشتد عليه الصلح فلما نزلت السورة دعا عمر ليخبره أنه فتح.