للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٢٤٠، ٤٢٤١ - عن عائشة - رضي الله عنها - «أن فاطمة عليها السلام بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدَك وما بقي من خُمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نُورَثُ، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد - صلى الله عليه وسلم - من هذا المال (١). وإني والله لا أُغيِّر شيئًا من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأعملنَّ فيها بما عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًا. فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفِّيت وعاشت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة أشهر. فلما توفيت استنكر عليّ وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يُبايع تلك الأشهر (٢)، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا، ولا يأتنا أحد معك، كراهة لمحضر عمر فقال عمر: لا والله، لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي؟ والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر، فتشهد عليٌّ فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرًا ساقه الله إليك. ولكنك استددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصيبًا، حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما تكلَّم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحبُّ إليَّ


(١) وما قضى به الصديق هو الصواب عند أهل العلم، وقد خفي على عليّ وفاطمة هذا الأمر، لكن ذكر ابن كثير أنه بايع مع الناس أولًا ثم بايع أخرى بعد وفاة فاطمة - رضي الله عنها -، والخلاصة أن الصواب مع الصديق فالأنبياء لا يورثون وإنما يعطى آله - صلى الله عليه وسلم - من بيت المال.
(٢) قلت: راجع الاعتقاد للبيهقي، فقد ذكر أن اللفظة ليست من كلام عائشة.