للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن شهاب قالت عائشة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (١) وقال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يصيح بذلك.

٤٣٠٤ - عن عروة بن الزبير «أن امرأة سرقت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة: فلما كلَّمه أسامة فيها تلوَّن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أتكلِّمني في حدّ من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتلك المرأة فقُطعت يدُها. فحسُنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة: فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٢).


(١) الجارية الفراش ينسب لها الولد ولو اشتبه أنه لغيره، حسمًا لمادة الشر.
* وللعاهر الحجر أي الخيبة، والمراد بالفراش صاحب الفراش.
* إذا لم تكن المرأة فراشًا يلحقها الولد.
نعم، قلت: فالحديث خرج مخرج الغالب؟ قال نعم. ثم قال: يستلحق به الولد وبغيره.
(٢) فيه إقامة الحدود والحذر من المحاباة والتساهل في إقامة الحدود، ولهذا حلف لأجل إقامة الحد.