للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٥ - باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة]

٤١٠ و ٤١١ - عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصاه فحكها ثم قال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» (١).

٤١٢ - عن شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله» (٢).

قال الحافظ: ... تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى النخامة فقال: «لا يبزقن» فدل على تساويهما (٣).

[٣٨ - باب دفن النخامة في المسجد]

٤١٦ - عن همام سمع أبا هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم إلى


(١) وهذا قبل استقرار النهي عند الناس على عادتهم في التساهل ثم نهى عنه وأمر (بتنظيف المساجد).
(٢) ظاهره العوم في الصلاة وغيرها، والأحاديث المتقدمة التقييد في الصلاة.
قال الشيخ: وإن تيسر ترك التنخم عن اليمين والأمام فهو أحوط، وهو الأفضل.
(٣) وبهذا يعلم أن الأحوط البصاق على اليسار مطلقًا.
وسئل الشيخ هل لو بصق في منديل ينحرف عن يساره؟
قال الشيخ: لا، لأنه ما بصق.