للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣] قالت: يا ابن أختي، اليتيمة تكون في حجر وليِّها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سُنة صداقها، فنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا لهن، فيُكملوا الصداق، وأُمروا بنكاح من سواهن من النساء» (١).

٢ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من استطاع الباءة فليتزوج لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا أرَبَ له في النكاح؟

٥٠٦٥ - عن علقمة، قال: كنت مع عبد الله، فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخليا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرًا، تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليَّ، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك، لقد قال لنا النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٢).


(١) وهذا من باب العدل والإنصاف، يتزوج اليتيمة الجميلة إذا رغب فيها يعطيها مهرها وليقسط في ذلك، كما أنه إذا رغب عنها تركها.
(٢) فليتزوج، الصواب للوجوب مطلقًا لمن له شهوة ولو لم يخف الزنا. وهذا فيصل في الموضوع من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وفيه حسن خلق عثمان، وفيه زواج الكبير مادام عنده قدرة على الجماع، وخاطب الشباب لأنهم في الغالب أعظم شهوة وأكثر حاجة.