للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٠ - باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

٥٠٩٩ - عن عمرة بنت عبد الرحمن «أن عائشة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أُراه فلانًا - لعم حفصة من الرضاعة - قالت عائشة: لو كان فلان حيًا - لعمِّها من الرضاعة - دخل عليِّ؟ فقال: نعم، الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة» (١).

٥١٠١ - عن عروة بن الزبير، أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته: «أن أم حبيبة بنت أبي سفيان، أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكحْ أُختي بنت أبي سفيان، فقال: أو تحبِّين ذلك؟ ، فقلت: نعم، لست لك بمخلية (٢)، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدَّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أمِّ سلمة؟ قلت: نعم، فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثُويبة (٣)، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها،


(١) وهذا محل إجماع، قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ .. } فنص على الأم والأخت، وهذا بشرطين خمس رضعات وفي الحولين.
(٢) الفتح أظهر.
(٣) والمعنى محرمة من جهتين ربيبة، وابنة أخي من الرضاعة.