للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالأرض يعني حتى يجامع. وجوَّزه ابن المسيَّب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا يحرم، وهذا مرسل.

٢٥ - باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣]

وقال ابن عباس: الدخول (١) والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال: بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة: لا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن، وكذلك حلائل ولد الأبناء (٢) هن حلائل الأبناء ... قال الحافظ: ... والأثر صحيح عن علي (٣).


(١) المسيس والدخول: الوطء والجماع.
(٢) حلائل أولاد البنات يحرمن؟ نعم هو جدّ.
* زوجات الأبناء من الرضاع من المحارم عند عامة أهل العلم، وفيه قول شاذ للشيخ تقي الدين بالجواز.
(٣) قول ضعيف. قلت: كان فيه خلاف قديم لعلي، وروى عن عمر أيضًا وقد قال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول. اه-والتعبير بالحجر تعبير بالغالب .. انظر المغني (٩/ ٥٤٦) والأثر عن علي عرضه الحافظ الذهبي على شيخ الإسلام فاستشكله وتوقف فيه، نقله ابن كثير في تفسيره.