للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النظر (١) إليها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه ... الحديث ... قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن».

٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بوَليّ (٢)

٥١٢٧ - عن عروة بن الزبير، أن عائشة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته «أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليَّته أو ابنته، فيُصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي


(١) وفيه فوائد:
- جواز النظر إلى المخطوبة وأنه لا بأس، وهذا قبل فرض الحجاب ثم فرض الحجاب، وسواء نظر بإذنها وبإذن أهلها أو بطريقة أخرى لكن من دون خلوة.
- وفيه بيان حال المسلمين أول الإسلام وأنهم أصابهم شدة وحاجة.
- وفيه جواز التزويج بالقرآن لمن فقد المال.
- ينظر قبل الخطبة فإن صلحت فيخطب وإن لم تصلح ترك.
(٢) قلت: حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى يرفعه بلفظ الترجمة، والحديث اختلف في وصله وإرساله والمحفوظ الوصل، والمصنف ساق من الآيات والأحاديث ما يدل على معناه، والحديث صححه ابن المديني والبخاري كما نقله البيهقي في سنته (٧/ ١٠٨) وصححه الترمذي كما في العلل الكبير (ا/٤٣٠) وكذلك الطيالسي.
* وسألته: هل يزوج الولي الكافر؟ لا يزوج إلا عند الضرورة حتى يصون المرأة ولا نتساهل.