للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤٧ - باب الخطبة]

٥١٤٦ - عن ابن عمر قال: «جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن من البيان لسحرا» (١).

٤٨ - باب ضرب الدُّفِّ في النكاح والوليمة (٢)

٥١٤٧ - عن خالد بن ذكوان قال: «قالت الرُّبيع بنت معوِّذ بن عفراء: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني؛ فجعلت جوَيريات لنا يضربن بالدُّف (٣) ويندُبن من قُتل من آبائي من


(١) هذا محمول على المدح إذا كانت الخطبة طيبة، وعلى الذّم إذا كانت غير طيبة.
* خطبة النكاح مستحبة، ولهذا لم يخطب في حديث الواهبة.
(٢) الوليمة وليمة العرس.
(٣) يضرب الدف في الزواج من باب الإعلان للنساء ولو سمعه الرجال فضربه سنة للنساء، قلت: وفي الروض المربع: ويباح الدف .. في النكاح للنساء وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك. قلت: أما الختان والولادة فلا أعلم فيه شيئًا ثابتًا وأما قدوم الغائب فقيل خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي حديث بُريدة، وقيل خاص بالولادة، وقيل لكل غائب، وأما الإملاك فهو تبع النكاح، والأصل في المسألة أن الدف آلة لهو لا يحل إلا بما دلّ عليه الدليل كالعيد والنكاح، وقد توسع بعض المتفقهة فقال: يشرع لكل سرور حادث، والأصل المنع، والتوسع فيه واتخاذه هو صنيع فساق عصرنا.