للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٨٤ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا]

٥١٩٢ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوم المرأة وبعلُها شاهد إلا بإذنه» (١).

٥١٩٤ - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع» (٢).

[٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه]

١٥٩٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدَّى إليه شطرُه» (٣).


(١) الواجب على المرأة مراعاة حال الزوج، وهذا في صوم التطوع، وأما الواجب بل تصوم كالكفارات والنذر إذ هي واجبة على الفور، وهكذا النذر إذا كان معلقًا أما إذا كان مطلقًا فمحل نظر فالأقرب أنه يقدم حق الزوج.
(٢) وهذا وعيد شديد وعلى طالب العلم أن ينبه النساء على هذا لئلا تفعل هذا النساء لأسباب تافهة وهذا إذا كان بغير حق. أما إذا كان بحق فلا يدخل فإنه إذا ضيع حقها لا تكون في البيت بالكلية.
* وإذا كان مقيمًا على بعض المعاصي كشرب الخمر وترك الصلوات فالمرأة لها أن تطلب الطلاق.
(٣) ليس لها أن تأذن لوالديها إلا بإذنه.
* الإذن تارة يكون النطق، وتارة بالعرف, إذا شكَّت فلابد أن يكون الإذن صريحًا.