للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١١٨ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها]

٥٢٤٠ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» (١).

[١١٩ - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي]

٥٢٤٢ - عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود - رضي الله عنه -: لأطوفن الليلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسيَ، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو قال إن شاء الله لم يحنَث، وكان أرجَى لحاجته» (٢).

١٢٠ - باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة

٥٢٤٤ - عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرُق أهله ليلًا» (٣).


(١) إنما نهى عن هذا لأنه وسيلة إلى الفتنة بها، فلا يجوز للمرأة أن تذكر المرأة بصفاتها المباشرة.
(٢) يدل على ما أعطاه الله من القوة العظيمة، وفي اللفظ الآخر تسعين امرأة، وفيه الحث على قول إن شاء الله في الأمور المستقبلية.
(٣) لأن في ذلك خطرًا ينبغي أن يكون عندهم خبر، والسفر هنا: الطويل الذي يحصل معه التغير أما القصير فلا.