للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٢٥٨ - عن أبي غلاب يونس بن جُبير «قال قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فأمره أن يُراجعها، فإذا طهُرت فأراد أن يطلقها فليُطلِّقها. قلت: فهل عدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» (١).

٤ - باب من جوَّز الطلاق الثلاث

٥٢٥٩ - « ... الحديث ... فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنَّة المتلاعنين» (٢).

٥٢٦١ - عن عائشة «أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت، فطلَّق؛ فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم -. أتحلُّ للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» (٣).


(١) كل الروايات تدل على أن ابن عمر طلق من نفسه وحسب من نفسه ولم يحسبها النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمراجعة أي القولية.
(٢) أي الفراق الأبدي.
* إذا كانت حاملا ينسب إليها الولد بعد الملاعنة، والملاعنة ليست طلاقًا بل هي أشدّ من الطلاق، وخص الله المرأة بالغضب لعظم جرمها.
(٣) إذا طلق الرجل ثلاثًا وعقد عليها فإن مجرد العقد لا يكفي بل لابد من الجماع.