للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فنصبوا قدورًا. فأمر بها فأُكفئت، وقسَم بينهم، وعدل بعيرًا بعشر شياه. ثم ند بعير منها بعير من أوائل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا» (١).


(١) ذبيحة السارق تحرم من حيث غصبها وسرقها، أما لو سمى الله عند ذبحها أو نسيها فهي حلال لمن أكلها، والأولى التنزه عنها، وهي من المشتبه.