للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٩٢ - باب الصلاة إلى الحربة]

٤٩٨ - عن نافع عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرتكز له الحربة (١)، فيصلي إليها.

قال الحافظ: .... واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارًا فإن العنزة (٢) هي الحرية.

٩٤ - باب السترة بمكة وغيرها (٣)

٥٠١ - عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.


(١) الحربة هي العنزة.
(٢) وسألت الشيخ عن المغايرة بين الترجمتين؟
فقال: على حسب ألفاظ الحديث.
(٣) مكة كغيرها يشرع لها السترة، وفي الحرام فيه خلاف وقال الشيخ: لا يحتاج إلى سترة لكثرة الزحام، وكان ابن الزبير يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه
قيل للشيخ: ولو مرت امرأة؟
قال: لو مرت، فأتباع السلف أولى، لو تيسر الصلاة إلى سارية صلى.