للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه، ولكن عن يساره أو تحت قدميه.

وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه.

وقال حميد عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه».

٥٣٥ - عن أبي ذر قال: «أذن مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر فقال: أبرد أبرد - أو قال: انتظر انتظر - وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. حتى رأينا فيء التلول» (١).


(١) يعني في السفر والإبراد مشروع في الحضر والسفر.
* وفي هذه الأزمنة بوجود المكيفات؟ قال الشيخ: العلة موجودة ثم قال: الأمر واسع.