للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠ - باب الإبراد بالظهر في السفر]

٥٣٩ - عن أبي ذر الغفاري قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أبرد». ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد» (١). حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وقال ابن عباس: يتفيأ يتميل.


(١) إذا شرع الإبراد لشدة الحر شرع تأخير الأذان معه، وكذا لو كانوا وحدهم. قلت: أحسن ما وقفت عليه في حد الإبراد ما رواه أبو داود (٤٠٠) من طريق أبي مالك الأشجعي عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤخر في الصيف من ثلاثة إلى خمسة أقدام وفي الشتاء من خمسة إلى سبعة وإسناده صحيح، وهذا في المدينة النبوية حرسها الله يقتضي صلاة الظهر في الحر في الربع الثالث من الوقت إلى أول الرابع وهذا يلتقي تمامًا مع قول النووي في المجموع (٣/ ٢٩) إن قامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه ا. هـ. ووقت الظهر بقدر قامة الإنسان بعد فيء الزوال.