للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٨ - باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رُميت به؟

٦٨٤٢، ٦٨٤٣ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر ... -وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله، وأْذن لي أن أتكلم؛ قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا -قال مالك: والعسيف الأجير- فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنا ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فردٌّ عليك (١). وجلد ابنه مائة وغربه عامًا. وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها».

٣٩ - باب من أدَّب أهله (٢) أو غيره دون السلطان

وقال أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه،


(١) فيه إلغاء الأحكام الأخرى والإلزام بتطبيق الحدود، والصلح على إلغاء الحدود باطل لهذا الحديث.
- في حق الله الصلح مردود.
- في حق المخلوق إذا تسامحوا وتساقطوا فلا يضر؛ لأن الحق لهم فإذا تسامحوا في القصاص وفي الديون فالصلح خير.
(٢) فيه أن الأمور التي تتعلق بالآداب لا يحتاج إلى رفعها إلى الحاكم بل ترفع الخصومات والحدود، ولهذا أنكر الصديق على عائشة وأخذ يطعن فيها ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك أمر -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- بضرب الأولاد ولم يأمر برفع ذلك للولاة ... إلخ.