للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير (١).

قال الحافظ: ... ففي الناس من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه إلا الضرب الشديد، فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه (٢)

٤٣ - باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بيّنة

٦٨٥٦ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ذكر المتلاعنان (٣) عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلًا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مُصفرًا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلًا كثير اللحم ... الحديث».

قال الحافظ: ... وتعقبه الذهبي بأن في إسناده عمرو (٤) بن عيسى شيخ الليث وفيه (٥) منكر الحديث.


(١) مثل ما ذكره الشيخ، وتقدم.
(٢) وهذا هو الصواب، ولا يجوز غيره.
(٣) إذا تم اللعان انتفى الولد ويلحق بأمه.
(٤) صدوق اختلط.
(٥) في نسخة وهو منكر.