للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٥ - باب جنين المرأة]

٦٩٠٥ - عن المغيرة بن شعبة عن عمر - رضي الله عنه - أنه استشارهم في إملاص (١) المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغرَّة عبد أو أمة».

٢٦ - باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد (٢)

٣٩٠٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (٣).

٦٩١٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: اقتتلت امرأتان من هُذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية غُرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» (٤).

٢٧ - باب من استعان عبدًا أو صبيًا

٦٩١١ - عن أنس قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أنسًا غلام كيس فليخدمك، قال: «فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته:


(١) إسقاط الجنين قبل التمام، ودية ذلك غرة أي عشر دية أمه.
(٢) وفيه خلاف، والصواب أنه عليه فهو من العصبة.
(٣) والدية على العصبة، الأقرب فالأقرب والأغنى فالأغنى.
(٤) وهي عُشر دية الأمّ، خمس من الإبل.