للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١١ - باب في النكاح]

٦٩٦٨ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر». فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: «إذا سكتت».

وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها فأثبت القاضي: نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها (١) وهو تزوج صحيح.

٦٩٦٩ - عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليُها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار- عبد الرحمن ومجمع ابني جارية - قالا: فلا تخشين فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» (٢).

٦٩٧١ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البكر تستأذن»، قلت: إن البكر تستحيي، قال: «إذنها صماتها». وقال بعض الناس (٣): إن هوى رجل جارية يتيمة أو بكرًا فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه


(١) هذا من أشنع المقالات، والأصل في هذا ما وقع في مذهب الأحناف لأنهم ليسوا بأهل عناية بالحديث وغلب عليهم الجهل في السنة والأصول، فو؛ ع في مذهبهم من المخالفة والخطأ الشيء الكثير. قلت: عقد ابن أبى شيبة في مصنفه بآخره كتابًا أسماه: كتاب الرد على أبى حنيفة، فعفا الله عنه ورحمه.
(٢) من كانت دون تسع فإذن أبيها هو المعتبر، لحديث عائشة تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا بنت تسع.
(٣) هم الأحناف، نسأل الله العافية.