للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥ - باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها]

٧١٤٦ - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك (١) وائت الذي هو خير».

[٧ - باب ما يكره من الحرص على الإمارة]

قال الحافظ: ... ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع لأن الرواي قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيقف (٢).

قال الحافظ: ... ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ «أولها ملامة؛ وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل» (٣).


(١) ولا يلج في اليمين بأن يستمر ويصر بل ينبغي أن يحنث ويأتي الذي هو خير.
- والحنث قد يكون واجبًا ومستحبًا ومباحًا حسب الأحوال.
- احفظوا أيمانكم:
١ - عدم عقدها أصلًا.
٢ - تكفيرها بعدما وقعت وإتيان الذي هو خير.
(٢) هذه قاعدة.
(٣) وقليل ما هم، والله المستعان.