للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها (١).

قال الحافظ: ... وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبًا عليه، وتولية القضاء على الإمام فرض عين وعلى القاضي فرض كفاية إذا كان هناك غيره (٢).

[٨ - باب من استرعى رعية فلم ينصح]

٧١٥٠ - عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار (٣) في مرضه الذي مات فيه، قال له معقل: إني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة».

٧١٥١ - عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده فدخل علينا عبيد الله، فقال له معقل: أحدثك حديثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة» (٤).


(١) وذكرها شيخنًا.
(٢) قد يقال النهي عن سؤال الإمارة هي العظمى وإمارات البلاد (الولايات) وأما الإمامة والقضاء فلا تدخل في ذلك، وقد يقال إنه من أراد الإمامة والقضاء إنما يريدها للمصلحة والعفة وليقوم بأمرها.
(٣) المزني.
(٤) يدل على عظم مسؤلية القاضي والوالي.
* هل يدخل غير ذلك كولاية السفر؟ لا مانع، ما من عبد نكرة فتعم.