للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم إن التعليق الجازم صحيح (١)، فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إلى من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك.

[٢٢ - باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا]

٧١٧٢ - عن أبي بردة قال: سمعت أبي قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال: «يسرا ولا تعسرا، وبشرًا ولا تنفرًا، وتطاوعًا» (٢).

فقال له أبو موسى: إنه يصنع في أرضنا البتع، فقال: «كل مسكر حرام».

[٢٣ - باب إجابة الحاكم الدعوة]

٧١٧٣ - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فكوا العاني، وأجيبوا الداعي» (٣).


(١) التعليقات المجزومة صحيحة إلى من علقت عنه ثم ينظر ما بعد ذلك.
(٢) وفي رواية تطاوعا ولا تختلفا.
(٣) وفي رواية وأطعموا الجائع والعاني: الأسير.

* ظاهر الأدلة تقتضي وجوب إجابة الداعي في العرس وغيره؛ لما ثبت في هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى «من دعي إلى وليمة فلم يجب ... إلخ» عدا صاحب المعاصي والبدعة إذا لم يرتدع عن هذه المعاصي فلا يجاب.