للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٩ - باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه

٧١٨١ - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: «إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها» (١).

[٣١ - باب القضاء في كثير المال وقليله]

٧١٨٥ - عن أم سلمة قالت: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - جلبة خصام عند بابه، فخرج إليهم فقال لهم: «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضًا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها» (٢).

[٣٢ - باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم]

٧١٨٦ - عن جابر بن عبد الله قال: بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه» (٣).


(١) وإنما لم يأته وحي - صلى الله عليه وسلم - بذكر المبطل من المحق حتى يتأسى به الناس بعده في القضاء فيحكمون بالأيمان والبينات.
(٢) في الحديث الآخر «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أوجب له النار» قالوا وإن كان شيئًا يسيرًا قال: «وإن كان قضيبًا من آراك» [رواه مسلم].
(٣) فيه تصرف الإمام لما فيه المصلحة ومنع بيع مال المفلس والرهن.