للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٨٤ - عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. وعن المنابذة، والملامسة» (١).

[٣١ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس]

٥٨٥ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها» (٢).

[٣٢ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر]

٥٨٩ - عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهي أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها (٣).


(١) الملامسة: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا.
والمنابذة: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا.
ففيه غرر، والمشتري يحتاج إلى تأمل وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الغرر.
(٢) ليس له مفهوم، وحتى بعد العصر ممنوع، لكن مع التحري أشد.
(٣) ووقت الزوال صح، وليس على شرط البخاري، فهو منهي عنه.