للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وذكرت أن المراد بأمر الله هبوب تلك الريح ... (١).

١١ - باب قول الله تعالى {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا} [الأنعام: ٦٥]

٧٣١٣ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «لما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} قال: أعوذ بوجهك {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} قال: هاتان أهون، أو أيسر» (٢).

١٢ - باب من شبَّه أصلاً معلومًا بأصل مبين

وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمهما ليفهم السائل

٧٣١٤ - عن أبي هريرة أن أعرابيًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إني امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل لك من أبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه. ولم يرخص له في الانتفاء منه» (٣).


(١) وترتيب حصول الآيات رتبها السفاريني في منظومته في العقيدة، وذكر شيخنا طرفًا منها.
(٢) وفي بعض الروايات أنه تعوذ في الأولين فاستجيب ولم يجب في الثالثة لأنها أيسر.
(٣) بين النبي - صلى الله عليه وسلم - بضرب المثل فتبين للأعرابي صحة لحوق ولده له.