للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكره النبي - صلى الله عليه وسلم -» (١).

[٢٤ - باب الأحكام التي تعرف بالدلائل]

٧٣٥٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فإستنت شرفًا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر, ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها (٢) ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرًا ورياءً فهي على ذلك زور. وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر قال: «ما أنزل الله عليَّ فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}.

٧٣٥٨ - عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت - صلى الله عليه وسلم - سمنًا وأقطًا وأضبًا فدعا بهن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكلن على مائدته، فتركهن النبي


(١) ولم يجزم بذلك لقوله «إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن يكن غيره فلا خير لك في قتله».
(٢) لا دلالة فيه على وجوب الزكاة فيها لحديث «ليس على الرجل زكاة في عبده ولا في فرسه». والجمهور على عدم وجوب الزكاة في الخيل بخلاف الحنفية.