للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه. وإنها عزمة (١).

[١٢ - باب الأذان بعد الفجر]

٦١٨ - عن عبد الله بن عمر قال: «أخبرتني حفصة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اعتكف (٢) المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة».

٦٢٠ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» (٣).

[١٣ - باب الأذان قبل الفجر]

٦٢١ - عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنعن أحدكم - أو أحدًا منكم - أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو ينادي - بليل،


(١) يعني أن الجمعة فرض لا بد منها.
* شبهة من قال: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول؟
جاء في بعض الروايات: في الأول، فظنوا أن الأذان الأول، والمراد هو الأذان الثاني، ويكون الثاني هو الإقامة.
(٢) تصحيف على بعض الرواة، وصوابه كان إذا سكت المؤذن، كما قال الحافظ.
(٣) وهذا يبين أن الأذان قبل الفجر لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، بل ليقوم نائمهم ويرجع قائمهم، والأذان الذي تتعلق به الأحكام هو الثاني الذي فيه الصلاة خير من النوم.
* الأذان الأول؟ ثبت في رمضان ولعله في السنة، ولهذا فعله المسلمون.