للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة (١).

قال الحافظ: ... وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ « .. إن بلالًا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم، وهو وهم (٢).

[٢٠ - باب قول الرجل فاتتنا الصلاة]

٦٣٥ - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: «ما شأنكم؟ » قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (٣).

[٢١ - باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار]

٦٣٦ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (٤).


(١) السبابة.
(٢) انظر (ج ٢/ ٨١) من المغني.
(٣) وهذا يبين جواز قول: فاتتنا الصلاة، أي في الجماعة.
(٤) الأصل في النهي: التحريم.
* نص على الإقامة لأنها مظنة السرعة، أي عند سماعها.