للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسيل (١)، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أين تحب أن أصلي؟ » فأشار إلى مكان من البيت، فصلى (٢) فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

٤٢ - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء

٦٧٢ - عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قدم (٣) العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم».

٦٧٤ - عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان أحدكم على الطعام (٤) فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة».


(١) هذا من أجل العذر كالسيل.
(٢) الظاهر أنه خاص به - صلى الله عليه وسلم - فلا يقع مثله للعالم.
(٣) بهذا القيد: «إذا قدم» ولا يجوز له أن يتخذه عادة، وأن يطلبه لأجل تضييع صلاة الجماعة، لكن لو حصل هذا مصادفة أو كان مدعوًا لا حرج.
* «لا صلاة بحضرة طعام» المعروف عند العلماء نفي كمال، بعدما سألته.
(٤) يعم العشاء وغير العشاء وكذا رواية مسلم: «لا صلاة بحضرة طعام».
* هذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن المشروع للمؤمن أن يعتني بحاجته قبل إتيان الصلاة، حتى لا تشغل باله بغيرها وهذا من تعظيمها أن أمر بإزالة ما قد يشغله.
قال شيخنا كانت عادتهم الغداء أول النهار والعشاء آخر النهار وكانت هذه عادة أهل نجد، ثم تغيرت الأحوال الآن.