للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٦٥ - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي]

٧٠٧ - عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه» (١).

٦٦ - باب إذا صلى ثم أم قومًا

٧١١ - عن عمرو بن دينار عن جابر قال: «كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي قومه فيصلي بهم» (٢).

[٧٦ - باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم]

٧٢٥ - عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه» (٣).


(١) وهذا يدل على رحمته العظيمة ومراعاته للضعفاء وللنساء لأنها تشتغل بابنها.
* الأطفال دون السبع يكونون في البيوت، وإذا اصطحبت المرأة أطفالها قد لا يكون في البيت من يتولى أمرهم، فيكون في الخلف، وبعد السبع لا بأس «علموا أولادكم ... لسبع».
* الأولى هي الفرض والثانية للنفل.
(٢) فعل معاذ أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، فهو رد على من قال اجتهاد منه.
(٣) من باب التنفيذ لهذا الأمر.
* بلزق قدمه بقدم صاحبه من غير إيذاء، ولا يفشح بين رجليه ليضر أخاه.
* هذه الترجمة بين فيها المؤلف المراد بالصفوف وتراصها، وسد الفرج.