للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٧٧ - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته]

٧٢٦ - عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ» (١).

٧٨ - باب المرأة وحدها تكون صفًا

٧٢٧ - عن أنس بن مالك قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمي -أم سليم- خلفنا» (٢).

[٨٠ - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة]

٧٢٩ - عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير (٣)،

فرأى الناس شخص النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام


(١) وهذا هو السنة إذا صف عن يساره أخذه عن يمينه ويديره هكذا (وفعله الشيخ بيده اليسرى من وراء ظهره).
(٢) وهذا واضح، تكون خلف الناس وحدها، وحديث: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» خاص بالرجال.
* ولو كان الرجل صلى بزوجه فتقف خلفه.
(٣) حجرة في المسجد حجزها.
* وصلى الناس في عهد عمر عشرين، وإحدى عشر، هذا وهذا.
* في الرواية الأخرى في رمضان.
* سألت الشيخ: بعض الناس يصلي في بيته وهو يرى الإمام؟

قال الشيخ: لا ينبغي أن يتخلف عن الجماعة، فإن كان فردًا فهو منفرد، وإن كان جماعة صحت مع الإثم؛ للتخلف عن الجماعة.