للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخًا له بمكة مشركًا» (١).

٨ - باب السواك يوم الجمعة

وقال أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: يستن

٨٨٩ - عن أبي وائل عن حذيفة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه» (٢).

[٩ - باب من تسوك بسواك غيره]

٨٩٠ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستن به وهو مستند إلى صدري» (٣).


(١) هذا يدل على أن الهدية لا يلزم منها الاستعمال يعطيها زوجاته، بناته، أو يبيعها.
* آلات اللهو لو تاب منها أيبيعها على كافر؟
لا، لا يبيعها.
(٢) يعني بالسواك.
* السواك اثناء الخطبة لا ينبغي نوع من العبث.
(٣) لا بأس يعطي أخاه سواكًا يستاك به.
* الصلاة بعد الأذان الأول في مكة؟
لا ينبغي، لا يخصونه بصلاة.