للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء

وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يسجد على وضوء (١).

١٠٧١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والجن والإنس» (٢).

[٦ - باب من قرأ السجدة ولم يسجد]

١٠٧٢ - عن عطاء بن يسار أنه أخبره «أنه سأل زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فزعم أنه قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنجم فلم يسجد فيها» (٣).


(١) على غير ضوء.
(٢) الصواب لا يشترط الوضوء والسجود كسجود الصلاة.
* القيام يروى عن عائشة لسجود التلاوة (من قام فلا بأس).
* قلت: والأثر عن عائشة رواه البيهقى، وفيه شميسة، مقبولة كذا في التقريب وقد روى عنها شعبة وهشام بن حسان ووثقها ابن معين في رواية الدرامي فهي ثقة لا شك وأثر عائشة عند البيهقي (٢/ ٣٢٦) وهو مذهب لها واختاره شيخ الإسلام على سبيل الأفضلية (٢٣/ ١٧٣).
* فيه عدم وجوب السجود.
* عند سماع المسجل إذا سجد .... سجد إيماءً وكذا (في السيارة).
(٣) السنة يكبر للسجود ويكبر للرفع (هذا في الصلاة)، وفي غير الصلاة لا يسلم ولا يكبر وإنما يكبر قبل.
* دليل التكبير عند الرفع في الصلاة حديث «كان يكبر في كل خفض ورفع».