للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣١ - باب تعليم الرجل أمته وأهله]

٩٧ - أخبرنا محمد - هو ابن سلام - حدثنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة (١) لهم أجران (٢): رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد - صلى الله عليه وسلم -، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران».

ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.

[٣٢ - باب عظة الإمام النساء وتعليمهن]

٩٨ - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع (٣)، فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى القرط (٤) والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) مفهوم العدد عند الأصوليين ضعيف، ودللي ضعفه هنا (يا نساء ... ) إلى قوله: (نؤتها أجرها مرتين).
(٢) مفهوم غيره ليس له إلا أجر واحد.
(٣) فإذا أسمعهن بالمكبرات كفى كما هو الآن.
(٤) وهو ما يكون في حلقة الأذن، وفيه جواز خرق الأذن وليس هذا من المثلة، وفيه جواز عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها.