للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن تصدقها بحليها على زوجها وولده (١)، والأخرى في سؤالها عن النفقة والله أعلم.

٤٩ - باب قول الله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

١٤٦٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله (٢)، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها».


(١) الزوج لا إشكال فيه، أما الإشكال في الولد والأب والأم فالأحوط المنع.
* البخاري كأنه يرى الحج في سبيل الله وللحديث «اركبيها فإنها في سبيل الله». أي سبلها. قلت: روى أبو داود: من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل، وفيه قصة ثم قال: «فإن الحج في سبيل الله» والحديث لا بأس به، والخلاف في التحجيج من الزكاة معروف، والمشهور أن ذلك في الحج الفريضة لا النافلة، وذكر شيخ الإسلام أن الخلاف في الحج يجري في العمرة كذلك، وأنه يعمر في الزكاة كذلك (وانظر الاختبارات ص ١٥٦ والإنصاف (٧/ ٢٥٢) ط. الوزارة. وصح عن ابن عمر - رضي الله عنه - بأن الحج من سبيل الله، رواه أبو عبيد في الأموال (٧٢٤) وعلى بن الجعد في مسنده برقم (١١٨٧) وانظر الإرواء (٣/ ٣٧٢).
* لكن قد يحتج بهذا من توسع، لكن يقتصر على ما ورد الجهاد والحج بالنص، والمراد فقير ليحج.
(٢) أي سبلها.