للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً (١) تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».

٦٤ - باب صَلاَةِ الإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

وَقَوْلِهِ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: ١٠٣].

١٤٩٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ (٢) عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى».


(١) فيه: الترتيب في الدعوة بالتوحيد أولًا، والإخلاص.
(٢) اللهم صل عليهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، وفيه جواز الصلاة على غير الأنبياء مل لم يتخذ شعارًا. قلت: وانظر المسألة آخر (جلاء الأفهام).
* المال المستخرج من البحر لا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول، وكذلك معادن البر لا زكاة فيه.
* الركاز: شيء مجهول، أما هذه المعادن فقد جاءت بتعب وعمل، فهذه إذا حال عليها الحول إذا أراد بها التجارة أو كانت ذهبًا أو فضة ففيها الزكاة.