للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ (١).

٦٨ - باب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

١٥٠١ - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه «إنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ» (٢).

٦٩ - باب وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

١٥٠٢ - عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: «غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ (٣) يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ».


(١) حاسبه، وأنكر عليه.
* وسألت الشيخ: عمن يُهدى إليه قبل ولايته؟ هل يقبل الهدية بعد ولايته؟
نعم، ما لم يجد لها أسباب.
* العاملون: إن كان لهم رواتب لا يأخذون، إلا بإذن الإمام، فرواتبهم تكفيهم.
(٢) عوملوا معاملة قطاع الطريق؛ لأنهم قتلوا الرعاة، وأخذوا الإبل.
وقال شيخنا: وسمروا عين الراعي، فسمر أعينهم قصاصًا.
* فيه شرعية الوسم، وتواضعه صلى الله عليه وسلم.
(٣) مستثنى من التعذيب بالنار؛ لأنه يسير للحاجة.