للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٣٠ - عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأت الماء». فغطت أم سلمة- تعني وجهها- وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: «نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها؟ ».

[٥٢ - باب ذكر العلم والفتيا في المسجد]

١٣٣ - عن عبد الله بن عمر أن رجلًا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن» (١).

[٥٣ - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله]

١٣٤ - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس (٢) ولا ثوبًا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين».


(١) الفتوى لا تتقيد بزمان ولا مكان وفيه دلالة على الأمر بالإهلال لأنه خبر بمعنى الأمر.
(٢) ثياب لها رؤوس .. وهذه كلها في حق الرجل.
* القطع قيل يلزم وهو قول الجمهور، وقيل منسوخ لأنه خطب في عرفات ولم يأمر به، وقيل للندب فلا يلزم القطع، والقول بالنسخ أظهر؛ ولأن قطعة فيه إفساد للخف وفيه مشقة؛ ولأن المقام مقام تعليم؛ ولأنه لم يأمر بشق السراويل عند عدم وجود الأزر.
* الجوارب والسراويل للمرأة لا بأس بها.