للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأشار عمر - رضي الله عنه - أن يعلى، فجاء يعلى -وعلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوب قد أظل به -فأدخل رأسه، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمرُّ الوجه وهو يِغطُّ، ثم سُرَّيَ عنه فقال: «أين الذي سأل عم العمرة؟ » فأتيَ برجل فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجُبَّة، واصنع في عُمرتك كما تصنع في حجَّتك» قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات (١) قال: نعم.

١٨ - باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجَّ ويدَّهن

وقال: ابن عباس - رضي الله عنهما -: يشمُّ المحرم الرَّيحان (٢)، وينظرُ في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن.

وقال عطاء: يتختَّم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب (٣).

ولم تر عائشة بالتُّبان (٤) بأسًا (٥) للذين يرحلون هودجها.


(١) إذا زال بمرة جاز، والثلاث للإنقاء.
(٢) الريحان لا يسمى طيب، وهو نبات.
(٣) هذا كله لا بأس.
(٤) الأقرب المنع لهيئة السراويل، واجتهادها خالف النص.
(٥) وظاهرة موافقة البخاري لعائشة في التبان.
* صابون المسكة الأحوط عدم الفعل، ولا حرج من فعله.
* الزعفران في القهوة تركه أحوط، نص عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يلبس المحرم ثوبًا مسَّه زعفران، فلا يضعه في أكله.