للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٢ - باب الركوب والارتداف في الحج]

١٥٤٣، ١٥٤٤ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن أسامة - رضي الله عنه - كان رِدف النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفصل في المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال: لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يُلبَّ (١) حتى رمى جمرة العقبة».

٢٣ - باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزُر

١٥٤٥ - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعدما ترجَّل وادَّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزُر تُلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة، ركب راحلته حتى استوي على البيداء أهلَّ هو وأصحابه، وقلَّد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقد مكة لأربع ليالي خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بُدنه لأنه قلَّدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهلٌّ بالحجَّ، ولم يقرب (٢) الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن


(١) * الهيل والقرنفل لا حرج، ولو كان له رائحة طيبة.
وسألت الشيخ: ظاهر السنة عدم التلبية في الاستقرار في عرفات ومزدلفة؟ فقال: لم يقولوا: ثم قطع التلبية، وهي مشروعة.
* هذه هي السنة، في الطريق يلبي.
(٢) قلت: فيه عدم الزيادة على طواف النسك لما فيه مصلحة للآخرين كما ذكره شيخنا ابن عثيمين، وذكره شيخنا وقال: لئلا يشق علي الناس.