للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» (١).

قال الحافظ: ... وقيل الزيادة إلى نصف العضد والساق (٢).

[٤ - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن]

١٣٧ - عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينفتل- أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (٣).

٥ - باب التخفيف في الوضوء (٤)

١٣٨ - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام حتى نفخ، ثم صلى- وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة عن


(١) (فمن استطاع .. ) المعروف أن هذا من كلام أبي هريرة.
* الوجه لا محل لإطالته، والسنة في اليدين والرجلين ألا يطيل، وفعل أبي هريرة اجتهاد منه.
* هذه علامة للأمة يوم القيامة، ويظهر من هذا أن الذي لا يصلي ليس منهم. ويستفاد منه الإشارة إلى كفر تارك الصلاة.
(٢) لا تستحب إلا في التحجيل في العضد والساق تكيلًا للمحل المفروض غسله.
(٣) المعنى حتى يعلم النقض، وفي رواية مسلم: «فلا يخرج من المسجد» وهذا أصرح.
* هذا يبين لنا منع الوسوسة، وهذا مخالف للسنة.
(٤) أي بدون إسراف في الماء.