للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحجر «أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي». والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما أراده الله (١).

[٦٠ - باب تقبيل الحجر]

١٦١١ - عن الزبير بن عربي قال: «سأل رجل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبله. قال قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل «أرأيت» (٢). باليمن، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبله» (٣).


(١) قرئت هذه الحاشية علي شيخنا، فقال: طيب كافية لا بأس.
(٢) يعني دع عنك الاعتراض بالافتراض، قبله، وبس .. ولكن هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في تركه أثناء الزحام.
(٣) قال شيخنا الأحوال ثلاثة، يستلمه وقبله، وإن لم يستطيع استلمه بيده أو بمحجن وقبل يده أو المحجن، فإن لم يستطع أشار إليه وكبر.
* الركن اليماني له حالتان: يستلمه ويكبر، وعدم شيخنا علي كلام ابن القيم في الهدي (٢/ ٢٢٦) في قوله: «وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال: «بسم الله والله أكبر» قلت: أخرجه الطبراني في الدعاء (٢/ ١٢٠١) وعبد الرزاق (٥/ ٣٣) موقوفًا علي ابن عمر والمراد بالركن هنا الحجر الأسود، وابن القيم ساقه من حفظه وليس فيه زيادة «اليماني» وتبويب الطبراني في كتاب الدعاء: باب القول عند استلام الحجر وإسناده صحيح. والتكبير ثابت في المرفوع وأما التسمية فلا أعلمها إلا موقوفة علي ابن عمر!