للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٢٤ - باب ما يأكل من البدن وما يتصدق]

وقال عبد الله أخبرني نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.

١٧١٩ - حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: «كنا نأكل (١) من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كلوا وتزودوا»، فأكلنا وتزودنا (٢)» قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.

[١٢٥ - باب الذبح قبل الحلق]

١٧٢٢ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: زرت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «لا حرج»، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». وقال عبد الرحيم الرازي (٣).

١٧٢٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رميت بعدما أمسيت (٤)، فقال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: «لا حرج».


(١) في الشرح: (لا نأكل) وهو الصواب.
(٢) في بيوتهم وطريقهم عند رجوعهم إلى المدينة، أو بلده.
* الهدي والتطوع يأكل، ودم الجبران الواجب لا يأكل شيئًا.
(٣) وما بعدها للمتابعة.
(٤) بعد الزوال فلا يجب الضحى ... والرمي بالليل: الصواب يجزئ عن اليوم الماضي.