للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختصاصها بيوم النحر، وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى، ومن أسفلها استحبابًا (١).


(١) يعنى لا يرمي من العقبة.
* ظهره إلى الجنوب ووجهه إلى الشمال، منى عن يمينه والبيت على يساره، هذا أفضل.
* من أجل رمي لجمار من حاجة للغد؟ خالف السنة (ولم يقل شيخنا عليه شيء).
* جميع الجمار سبع، كل واحدة سبع، ولا يرمى باللبن، ولا بالنعل كما يفعل الجهال، ولقطها من منى أفضل.
من ذهب أول الليل إلى مكة ولم يرجع إلا بعد الفجر لأجل الزحام؟ يتصدق بشيء
* إذا ضاقت منى يكون المزدلفة أو بالعزيزية أو ما عرفه لابد منها.
* من سقط عنه الوجوب في منى لأجل الزحان فلا يلزمه أن يبيت بقربها، بل يتخير في مزدلفة أو غيرها. قلت: وخالف الشيخ محمد بن عثيمين، فقال: يلزمه النزول قرب الحجيج. قلت: وهذا أقرب لأن المكث بالبقعة مقصود، وما قاربها أولى؛ لتحصيل هذا المقصود.
وفي عصرنا طرحت مسألة أخري قريبة منها، وهي: هل يصح المكث بطائرة في هواء عرفات ويكون واقفًا بها؟ وذلك لبعض المرضيَ أو نحوهم؟ فأفتى بعضهم بصحته، وقاسه على المرور بالميقات فيحرم إذا حاذاه، كذا قال وبينهما فرق ظاهر، يظهر بأدنى تأمل.