للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢٧ - كتاب المحصر]

[١ - باب إذا أحصر المعتمد]

١٨٠٧ - عن جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحال كفار قريش دون البيت (١)، فنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه، وحلق رأسه. وأشهدكم (٢) أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة (٣)، ثم سار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافًا واحدًا (٤) يوم يدخل مكة».


(١) والصواب أن الإحصار يكون بالعدو وغيره لقوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}
ويكون في الحج والعمرة، فلو سرقت نفقته له التحلل، يحلق ويهدي ويتحلل.
* الصيام عند العجز في حق المحصر قياسًا علي المتمتع.
(٢) النية كافية لكن أراد أن يستفيدوا.
(٣) من أحرم بالعمرة له أن يغير نسكه ما لم يشرع في الطواف .. (فيدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها) ولهذا أمر الصحابة بها.
(٤) السعي.