للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -؟ قال: تركته بتعهن، وهو قائل السقيا. فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرءون - عليها السلام - ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك؟ فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم: كلوا. وهم محرمون».

٣ - باب إذا رأي المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال

١٨٢٢ - عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: «انطلقنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم. فأنبئنا بعدو بغيقة، فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض (١)، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس، فطعنته فأثبته، ... ».

[٥ - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال]

١٨٢٤ - عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حاجًا (٢) فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا


(١) * ما لم يصده المحرم فهو حلال، كما لو وجده المحرم يباع فاشتراه فأكله بشرط ألا يعينوه وألا ينوه لهم.
* وسألته: إذا لمحرم هل يحل لمحرم آخر؟ الظاهر لا.
* وهذا واضح في حل الصيد للمحرم إذا قتله الحلال ولم يعنه المحرم ولم يصده لأجلهم.
إذا ضحكوا وفطن فليس الضحك إشارة، ولا يشيرون هم ولا يعينون.
(٢) هذا وهم، فهي عمرة الحديبية، ولعله تجوز في العبارة في العبارة فإن العمرة حج أصغر.