للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٨٣٢ - عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة «ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثني عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله (١) ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله (٢) - صلى الله عليه وسلم - فقولوا له: إن الله أذن لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو، قال: أنا أعلم (٣) بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيًا، ولا فارًا بدم، ولا فرًا بخربه» خربة: بلية.

[٩ - باب لا ينفر صيد الحرم]

١٨٣٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» (٤). وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا


(١) فيه تحريم مكة تحريمًا عامًا، وفي رواية في الصحيحين: حرمها يوم خلق الله السماوات والأرض .. وإنما أظهر تحريمها إبراهيم ثم محمد عليهما الصلاة والسلام، فلا يعضد شجرها.
(٢) يوم الفتح حيث دخلها عنوة، وقتل منها ناسًا قليلين.
(٣) كلام غلط غير صالح، لكن من انتهك الحرم أقيم عليه الحد قتلًا.
(٤) لقطتها لا تملك هذا خاص بالحرم، وكذا المدنية حرمها فلا تملك، وإنما تعرف مطلقًا ولو سنين بخلاف غيرها فتملك بعد التعريف أو توضع عند من يوصلها.